العمل نيوز تنشر نص مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016

0
1756

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 2016

اصدر القانون الاتي:

قانون رقم (  ) لسنة 2016

قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية -2016

الفصل الاول

ايرادات

المادة {1}

اولا:

أ- تقدر ايرادات الموازنة الاتحادية للسنة المالية / 2016 بمبلغ قدره (84073557138) الف دينار (اربعة وثمانون الفا وثلاثة وسبعون مليار وخمسمائة وسبعة وخمسون مليونا ومائة وثمانية وثلاثون الف دينار ) حسبما مبين في (الجدول / أ الايرادات وفق الاعداد ) الملحق بهذا القانون .

ب – احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره (45) دولارا للبرميل الواحد يوميا ومعدل تصدير قدره (3600000) برميل يوميا (ثلاثة مليون وستمائة الف برميل يوميا ) بضمنها (250000) برميل يوميا (مئتان وخمسون الف برميل يوميا) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و(300000) برميل (ثلاثمائة الف برميل يوميا) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة.

ثانيا:

تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات  التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية .

ثالثا:

تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للاغراض التي منحت لاجلها.

رابعا:

تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايرادا نهائيا للخزينة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين.

خامسا:

يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية /2014 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /2015.

الفصل الثاني

النفقات والعجز

المادة {2}

اولا: النفقات

يخصص مبلغ مقداره (113505771318) الف دينار (مائة وثلاثة عشر الفا وخمسمائة وخمسة مليارات وسبعمائة واحدى وسبعون مليونا وثلثمائة وثمانية عشر الف دينار) لنفقات السنة المالية / 2016 توزع وفق (الحقل /3 اجمالي النفقات) من الجدول /ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون.

أ- مبلغ وقدره (30480517102) الف دينار (ثلاثون الفا واربعمائة وثمانون مليارا وخمسمائة وسبعة عشر مليونا ومائة واثنان الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق (الحقل /2 نفقات المشاريع الاستثمارية )من الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات الملحق بهذا القانون.

ب- مبلغ قدره (83025254216) الف دينار (ثلاثة وثمانون الفا وخمسة وعشرون مليار ومئتان واربعة وخمسون مليونا ومئتان وستة عشر الف دينار) للنفقات الجارية وفق (الحقل/1 النفقات الجارية من (الجدول /ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.

ج- يخصص مبلغ قدره (150000000) الف دينار (مائة وخمسون مليار  دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولا – ب-) المشار اليها اعلاه.

د- يخصص مبلغ قدره (1747762000) الف دينار (الف وسبعمائة وسبعة واربعون مليارا وسبعمائة واثنان وستون مليون دينار ) لـ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا/ أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الاتي:

1 – على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها  حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على الا تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية الجديدة على 20% من تخصيصات المحافظة.

2 – يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.

هـ – يعتمد مبلغ يعادل (2) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و (2) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(2) دولار عن كل (150) مترا مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة وعلى ان يخصص مبلغ قدره (1752238000) الف دينار (الف وسبعمائة واثنان وخمسون مليارا ومئتان وثمانية وثلاثون مليون دينار) كمشاريع الى المحافظات والاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا-أ-) من المادة (2) اعلاه وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف واستخدام بما لا يزيد على (50%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضررا من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة .

و- على وزير المالية والتخطيط الاتحاديين اضافة المبلغ المتبقي وقدره(1752238000) الف دينار (الف وسبعمائة واثنان وخمسون مليارا ومئتان وثمانية وثلاثون مليون دينار) الى موازنة المحافظة المعنية عند تحقق زيادة في ايرادات النفط الخام المصدر بالتنسيق مع المحافظة المعنية .

ز- يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة لغرض تامين فرق (3) دولارات المتبقية عن حصة كل محافظة منتجة.

ثانيا : العجز

أ- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة لعامة الاتحادية للسنة المالية /2016 (29432214180) الف دينار (تسعة وعشرين الفا واربعمائة واثنين وثلاثين مليارا ومئتين واربعة عشر مليونا ومائة وثمانين الف دينار) ويغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام وحسب التفاصيل المبينة في ما ياتي:

ب – يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض لغرض سد العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية من:

1 – قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ (270) مليون دولار (مئتين وسبعين مليون دولار)

2 – قرض البنك الدولي بمبلغ (750) مليون دولار (سبعمائة وخمسين مليون دولار)

3 – قرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمبلغ (1) مليار دولار (مليار دولار).

4 – قرض دفع الاجل لغرض تمويل المشاريع الاستثمارية المدرجة بالموازنة العامة الاتحادية بمبلغ (5) مليارات دولار (خمسة مليارات دولار).

5 – قرض لدعم الموازنة من البنك الدولي (1) مليار دولار (مليار دولار)

6 – قرض لدعم الموازنة من صندوق النقد الدولي (1) مليار دولار(مليار دولار)

7 – قرض لدعم الموازنة من الوكالة اليابانية (250) مليون دولار (مئتان وخمسون مليون دولار)

8 – قرض لدعم الموازنة من البنك الوطني القطري (1.500) مليار دولار (مليار وخمسمائة مليون دولار).

ج- اصدار سندات داخلية للمواطنين .

د- استخدام حقوق السحب الخاص SDR بحدود (1.8) مليار دولار (واحد مليار وثمنمائة مليون دولار).

الفصل الثالث

احكام عامة وختامية

المادة {3}

يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات، وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الاخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللاغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية .

المادة {4}

لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة وله حق تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (5%) خمسة من المئة من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية.

المادة {5}

لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولا ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الضرورية بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق دون التقيد (بالانفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية .

المادة {6}

اولا: تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية/2016 .

ثانيا :

تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية 2016 ايرادا للموازنة العامة الاتحادية ولغاية 31/12/2016 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية 2016 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017.

المادة {7}

لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات.

المادة {8}

يخول وزير الاعمار والاسكان الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلعية والخدمية لكل مؤسسة بلدية .

المادة {9}

اولا:

تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المئة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية.

ثانيا :

تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المئة لاقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ،رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوي الملكية، مكتب المفتش العام لدعاوي الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي وهيئة النزاهة،  ديوان الرقابة المالية، المفوضية العليا لحقوق الانسان، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد قروض البنك الدولي، فوائد قروض صندوق النقد الدولي فوائد على القروض الاجنبية الاخرى بما فيها القرض الياباني، فوائد على حوالات الخزينة العامة القديمة، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية ومديرية الجنسية والحدود، ومجلس الامن الوطني، تسوية الديون في الخارج، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، الفوائد المترتبة على اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود، مشاريع ادارة الاجواء، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق، الفوائد على حوالات الخزينة والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 314 و50 لسنة / 2014، الفوائد على حوالات خصم الاحتياط القانوني للمصارف الحكومية لتمويل عجز موازنة عام/2015، الفوائد على القروض والحوالات الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة لعام/2015، والفوائد على حوالات الخزينة الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لتمويل عجز الموازنة لعام/2015، الفوائد على حوالات الخزينة للمزادات، الفوائد على قروض المصارف لتمويل شركات التمويل الذاتي، مستحقات لجنة الاغاثة والمعونة للنازحين، تسديد اصدارات حوالات الاحتياط القانوني وتسديد اصدارات حوالات المزادات وتسديد اقساط القروض الاجنبية ( الايطالي/ البنك الاسلامي JPIC)، اقساط قروض صندوق النقد الدولي، اقساط قروض البنك الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق.

ثالثا:-

تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول/ د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%).

رابعا:-

عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانيا وثالثا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

خامسا:-

تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.

المادة {10}

اولا:

أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.

ب – تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2015 والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم.

ثانيا: عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة وبموجب البند (اولا) من هذه المادة لما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا.

ثالثا: في حالة عدم ايفاء اي طرف ( الحكومة الاتحادية، حكومة اقليم كردستان) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضا بالتزاماته نفطية كانت او مالية.

المادة {11}

يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2016 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة 2016 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.

المادة {12}

اولا:

تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول /ج) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة 2015 الملحق بهذا القانون ووزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عما ياتي:

أ- استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل .

ب – استحداث الدرجات للتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمشرعة قانونا بعد مصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء عليها وعلى ان يجري تامين كلفها عن طريق المناقلة من ضمن النفقات الجارية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة.

ثانيا :

على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة .

ثالثا:

تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالاعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة 2016 في الصحف المحلية مع الالتزام بنسب السكان في كل محافظة مع مراعاة تحديد نسبة (10%) من الدرجات المستحدثة لعام 2016 لغرض تعيين ذوي الشهداء والسجناء والمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وذويهم المعدل رقم 35/لسنة 2013 وذوي ضحايا الارهاب وبما لايقل عن 5% من الدرجات الوظيفية المستحدثة لغرض تعيين اصحاب الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير).

رابعا:

أ – يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود.

ب – يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة ومحطات الماء والمجاري والكهرباء وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة /2015 بالاضافة الى التعاقد مع الخبراء واصحاب الكفاءات وفي حالة التعاقد مع المتعاقدين تصرف منحة شهرية مقابل خدماتهم لا تتجاوز المليون دينار اضافة الى الراتب التقاعدي.

المادة {13}

اولا:

على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة، الاعمار والاسكان، التجارة، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية ، الثقافة والشباب والرياضة) دون مبلغ (10) مليار دينار(عشرة مليارات دينار) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام /2016 والمتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التاريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى ان تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك.

ثانيا :

للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية وحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.

المادة {14}

لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1/1/2008 لغاية 31/12/2015 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وقرارات من مجلس الوزراء وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها .

المادة {15}

التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحدود اختصاصاتها وتشكل لهذا الغرض لجنة عليها على ان يصدر مجلس الوزراء تعليمات خاصة بها والاستثناءات من القوانين ذات العلاقة .

المادة {16}

لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50% من الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من القسم واحد من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 وعلى ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرها الفنية والادارية ضمن تصنيف حسابات المنح والاعانات وخدمة الدين والمصاريف الاخرى .

المادة {17}

تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة (4%) اربعة من المئة ) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني.

المادة {18}

اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2011 استنادا الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 المعدل .

المادة {19}

عدم التعيين في اية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او النظام الداخلي الصادر استنادا الى قانون الوزارة او الجهة غير المر تبطة بوزارة .

المادة {20}

يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (17 %) ويستمر العمل بذلك.

المادة {21}

تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام لعام 2015 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها والمصادق عليها من قبل مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية .

المادة {22}

يفك ارتباط كل من النافذة الاسلامية التابعة لكل من مصرفي الرشيد والرافدين والحاقها بمصرف النهرين الاسلامي وعلى ان يتم نقل رأسمال النافذتين وموجوداتهما من المصرفين المذكورين اعلاه الى مصرف النهرين الاسلامي.

المادة {23}

تلتزم وزارات الكهرباء، الاتصالات، الاعمار والاسكان، وامانة بغداد بتفعيل جباية اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين واصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية وذلك لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية.

المادة {24}

عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا.

المادة {25}

أ- استمرار فرض ضربية المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة (20%) من قيمة الكارت وبنسبة (15%) على شراء السيارات بكافة انواعها وتذاكر السفر والمشروبات الكحولية في عموم العراق على ان يتم العمل في ضوء التعليمات النافذة.

ب- تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010.

المادة {26}

لوزير النفط الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة ولتغطية مستحقات الشركات النفطية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها الـ(12) مليار دولار (اثني عشر مليار دولار)، باصدار واحد او باصدارات متعددة عام / 2016.

المادة {27}

على وزارة الموارد المائية بيع نتائج كري الانهر وقيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة.

المادة {28}

تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة على (25%) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لا تكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (10%) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة.

المادة {29}

لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار اي قرارات تتضمن منح سلفة لاي وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية على ان يجري تسويتها في موازنة السنة اللاحقة.

المادة {30}

تلتزم الحكومة الاتحادية والاقليم عند حصول انتاج اضافي في الاقليم يزيد على الكميات المذكورة في المادة (1) اولا/ ب من قانون الموازنة، بان تستخدم الواردات الاضافية لتسوية الحقوق المالية المتراكمة المتبادلة السابقة، وان تحتسب من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم.

المادة {31}

لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات والحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية مع نقل الدرجات والعناوين الوظيفية لملاكاتها.

المادة {32}

لا يعمل باي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون.

المادة {33}

على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره.

المادة {34}

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1/كانون الثاني/2016.

الاسباب الموجبة

من اجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016 شرع هذا القانون

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here